إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٨٩ - إشارة إلى حال عبد الرحمان بن الحجاج
المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كان الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
فامّا ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ٧، عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتم؟ قال : « يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه ».
فالوجه في هذا الخبر ما قدّمناه في الأخبار الأوّلة سواء.
السند :
في الأوّل : فيه عبد الله بن بكير وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً [١] ، والحاصل أنّ الشيخ في الفهرست قال : إنّه فطحيٌّ ثقة [٢]. والنجاشي لم يذكر الأمرين [٣]. وأمّا عبد الرحمن بن الحجاج ففيه كلام قدّمناه [٤] أيضاً ، إلاّ أنّ المعروف بين المتأخّرين الجزم بصحّة حديثه إذا خلا من الموانع [٥] في غيره.
والثاني : فيه سهل بن زياد وقد تكرّر ذكره [٦] ، ومحمد بن الحسن فيه هو الصفار على ما ذكره شيخنا المحقق أيّده الله مشافهة.
[١] راجع ص ٨٩. [٢] الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢. [٣] رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١. [٤] في ص ٦٤٥ و ٧٣٣. [٥] في « رض » زيادة : غيره. [٦] راجع ص ٩٥.